أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الإجهاض بعذر شرعي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الإجهاض بعذر شرعي
معلومات عن الفتوى: حكم الإجهاض بعذر شرعي
رقم الفتوى :
1338
عنوان الفتوى :
حكم الإجهاض بعذر شرعي
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
تم استئصال ثدي زوجتي الأيسر بمستشفى الرياض المركزي، لوجود سرطان به؛ حيث أجمعت تقارير الأطباء على أن السرطان سوف ينتشر في جسدها في حالة وجود جنبين، وأنها سوف يتوفاها الله بعد حوالي الشهر إذا استمر الحمل بها، ويمكن لسماحتكم الاطلاع على التقارير الطبية اللازمة لإصدار فتواكم بهذا الأمر؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا مانع من الإجهاض إذا كان الأطباء معروفين بالإصابة، وكانوا من المسلمين الموثوقين، ورؤيت علامات تؤكد صحة ما قالوا، فلا بأس، والإجهاض في هذه الحالة فيه إحياؤها، وهو أهم من الجنين الذي قد يهلك معها والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: